كشفت وثائق قضائية رسمية عن صدور حكم بالحبس ضد نائب برلماني من حزب الأغلبية المؤيد لعبد الفتاح السيسي، في قضية نصب واحتيال، بالتزامن مع أدائه اليمين الدستورية عضوًا بمجلس النواب.
وأظهرت المستندات، أن محكمة جنح الهرم أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس النائب أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة «إدفا للتطوير العقاري»، لمدة 6 أشهر مع الشغل، بعد إدانته في قضية نصب واحتيال واستيلاء على أموال الغير.
وصدر الحكم عن محكمة جنح ومخالفات اليوم الجزئية – الدائرة الحادية عشرة، في جلستها العلنية المنعقدة بسراي المحكمة، برئاسة القاضي محمد صالح، في وقت كان فيه النائب يؤدي اليمين الدستورية عضوًا بمجلس النواب، في مشهد يسلّط الضوء على مفارقة قانونية وسياسية لافتة.
وبحسب نص الحكم، أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه استولى على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه (علي أحمد علي)، مستخدمًا طرقًا احتيالية، من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع استثماري كاذب، دون أن يكون لهذا المشروع وجود حقيقي على أرض الواقع.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 336/1 من قانون العقوبات، الخاصة بجريمة النصب، والتي تُجرّم الاستيلاء على أموال الغير باستخدام وسائل احتيالية تقوم على الخداع والتدليس.
غياب المتهم لا يوقف الحكم
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهم تغيب عن حضور جلسة نظر الدعوى رغم إعلانه قانونًا، الأمر الذي دفعها إلى حجز الدعوى للحكم ثم الفصل فيها غيابيًا، استنادًا إلى نص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المحكمة أن غياب المتهم لا يحول دون الفصل في موضوع الدعوى متى استُوفيت إجراءات الإعلان القانونية، مشددة على أن العدالة لا تتعطل بتخلف المتهم عن الحضور طالما توافرت الضمانات الإجرائية.
حيثيات الإدانة
وفي تسبيبها للحكم، استعرضت المحكمة نص المادة 336 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يتوصل إلى الاستيلاء على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية، سواء بإيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو ربح وهمي.
واستندت المحكمة إلى مبادئ مستقرة لمحكمة النقض، أبرزها:
- أن للمحكمة حرية تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه.
- أن أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات تصلح وحدها دليلاً للإدانة متى اطمأنت إليها المحكمة.
- عدم اشتراط شكل خاص لبيان الواقعة في الحكم، طالما كانت أركان الجريمة واضحة ومفهومة.
وشددت المحكمة على توافر أركان جريمة النصب كاملة، والمتمثلة في:
- استعمال وسيلة من وسائل الاحتيال.
- الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق.
- وجود رابطة سببية مباشرة بين الاحتيال والاستيلاء.
- توافر القصد الجنائي لدى المتهم.
منطوق الحكم
وبناءً على ما سبق، خلصت المحكمة إلى اطمئنانها الكامل لثبوت الاتهام من واقع الأوراق وأقوال المجني عليه، وقررت إدانة المتهم، وجاء منطوق الحكم كالتالي: «حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع الشغل، وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية».

